تبديل رخصة السياقة الأجنبية بالرخصة المغربية -
الأشخاص الذين يحق لهم تبديل رخصة السياقة الأجنبية بالرخصة المغربية هم
- المغاربة المقيمون بالخارج الذين عادوا إلى المغرب بصفة نهائية بغض النظر عن الدولة التي أصدرت رخصة
السياقة الأجنبية؛
- الرعايا الأجانب المقيمون بالمغرب في حالة ما إذا وجد اتفاق اعتراف متبادل برخص السياقة بين كل من المغرب والبلد الأصلي أو إذا كان البلد الذي أصدر الرخصة مذكورا في اللائحة المحددة في قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 72ـ 997 بتاريخ 06 مارس 1973.
وحسب القرار المذكور فإن البلدان المعنية هي:
- الجزائر؛
- إسبانيا والأراضي التابعة لها، وفرنسا والأراضي التابعة لها؛
- تونس.
يتكون ملف التبديل من الوثائق التالية:
1. طلب محرر على مطبوع خاص يدعى النموذج III مكرر (نموذج أبيض) معبأ وموقعا من طرف المرشح؛
2. نسخة مصادق عل مطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمغاربة أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، سارية الصلاحية؛
3. شهادة طبية لم يمر على تاريخ تسلمها من طرف طبيب مقبول من لدن وزير الصحة والوزير المكلف بالنقل أكثر من ثلاثة أشهر؛
4. أربع صورفوتوغرافية حديثة من حجم 45 x 35 مم؛
5. شهادة تثبت أداء واجبات التنبر والضرائب المحددة من طرف قانون المالية المعمول به. يتم أداء تلك الواجبات والضرائب بمصلحة التسجيل والتنبر التابع لوزارة المالية والذي حدد مبلغه حاليا في 450 درهما؛
6. رخصة السياقة الأصلية الأجنبية سارية الصلاحية؛
7. شهادة إثبات صحة هذه الرخصة.
ملحوظة: يودع الطلب لدى مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب؛